الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

133

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

كون الزاني مسلما فيجب اجراء احكام المسلم عيه وامّا في الفرض الثاني فلأنّ الولد ملحق بأشرف الأبوين وأمّا في الفرض الثالث فكما قال المؤلف رحمه اللّه لا اشكال في جريان أحكام المسلم عليه . * * * [ مسئلة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار كما لا يجوز العكس أيضا نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش أمّا الكافر فلعدم الحرمة له وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار . ( 1 ) أقول يدلّ على ذلك قوله عليه السّلام حرمة بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا « 1 » . * * * [ مسئلة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته . ( 2 ) أقول يدلّ عليه الخبر السابق المذكور في المسألة 10 . * * *

--> ( 1 ) راجع جامع أحاديث الشيعة ، ج 3 ، ص 355 .